الفيض الكاشاني

496

الوافي

سليمان ، عن حسين الجرحوس ( 1 ) ، عن هشام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا أنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته ، فما الجواب فيه فقال « قولوا لهم : أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا هذا قيل لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لا يجب عليه الصلاة ولا الحدود » ( 2 ) . بيان : لا منافاة بين هذا الخبر والذي قبله لأن الأول محمول على جواز الصلاة واستحبابها على من عقلها والثاني على حتمها ووجوبها على من أدرك فمتى تستحب الصلاة للصبي تستحب عليه ومتى تجب تجب ومتى لا يعقلها لا تجب ولا تستحب . 24502 - 3 ( الكافي 3 : 206 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال رأيت ابنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في حياة أبي جعفر عليه السّلام يقال له : عبد اللَّه فطيم قد درج ، فقلت له : يا غلام من ذا الذي إلى جنبك

--> ( 1 ) في الكافي : حسين الحر شوش ، وفي التهذيب : حسين المرجوس . ( 2 ) أورده في التهذيب - 3 : 332 رقم 1039 بهذا السند أيضا .